ننشر ضوابط «الصحة» لصرف أدوية «فيروس c»
أصدرت وزارة الصحة، القرار رقم 192 لسنة 2015، باعتبار المستحضرات الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسى (فيروس سي) من تلك المستحضرات الخاضعة للقانون 127 لسنة 1955، والتي لا يجوز جلبها أو إنتاجها أو توزيعها أو بيعها إلا بالضوابط الآتية:
أولاً: ألا يتم صرف المستحضر إلا بتذكرة طبية معتمدة مذكورًا بها بروتوكول العلاج الموصوف من طبيب متخصص، مختومة وعليها دمغة طبية، طبقًا للضوابط الموضوعة من قِبَل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
ثانيًا: يجب أن تحتوي التذكرة الطبية على اسم المريض والدواء ونوعيته وكمية ومدة العلاج "3 أو 6 أشهر" وأسماء الأصناف المطلوب صرفها.
ثالثًا: عند رغبة الصيدلي في استلام دفعة من عقار السوفو سبوفير أو مثاله، يقوم بتقديم طلب إلى الإدارة العامة للصيدلة التابعة للإدارة الطبية المتخصصة أو لمديرية الشئون الصحية حسب الأحوال على أن يكون الطلب مختومًا بختم الصيدلية محددًا باسم العقار واسم الشركة المنتجة.
رابعًا: عند اعتماد الطلب من الإدارة المختصة يقوم الصيدلي باستلام الكمية المطلوبة من فرع شركة التوزيع بنفسه أو وكيله.
خامسًا: يلتزم الصيدلي بالاحتفاظ باسم المريض ورقمه القومي وتليفونه وتليفون الطبيب وتاريخ الفاتورة واسم الشركتين المنتجة والموزعة وعدد العبوات المنصرفة في دفاتره بالصيدلية.
سادسًا: عند صرف المستحضر يجب على الصيدلي، الاطلاع على أصل التذكرة الطبية المختومة وصورة منها وقيدها في دفاتر الصيدلية.
سابعًا: يتم صرف العقار بواقع علبة واحدة لكل مرة ولا يجوز صرف علبة أخرى إلا بعد مرور 25 يومًا من تاريخ صرف العبوة الأولى.
ثامنًا: يتم متابعة تنفيذ القرار من قِبَل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة وإدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية المختلفة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية المرخصة.
تاسعًا: يتم توعية المرضى من قِبَل الصيادلة العاملين بالصيدليات بضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجي المرفق والموضوع من قِبَل اللجنة العليا للفيروسات الكبدية ومدة العلاج لضمان فاعلية المستحضر.
وقضى القرار بالمادة الثانية، أنه في حالة مخالفة أي من الضوابط يتم إنذار المخالف لإصلاح أثر المخالفة، وفى حالة العودة يطبق علية القانون 127 لسنة 1955.