رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك


أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 256 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.


ونصت التعديلات على استبدال نصى المادتين (63،46 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، بالنصين الأتيين ( بالنسبة للمادة 63، يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة كلا من " إذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الإفراج المسبق، ويتم تسلمها إليكترونيا، بالإضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية والتي تغنى عن كشف العبوة إذا ما احتوت على بيانات تفصيلية لها".

وأضافت المادة أنه يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة مستند إثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى أو أية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وبالنسبة للمادة الـ "64" يجب أن يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع المصدرة المستندات التالية "أولا الفاتورة التجارية التفصيلية وتغنى عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات تفصيلية عن العبوة للبضائع المصدرة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، بالإضافة إلى إذن الشحن في حالة توفره ويجب أن يسلم إليكترونيا".

وقضى القرار بأنه يجوز تقديم إذن التسليم وبوليصة الشحن وإذن الشحن المنصوص عليهما في المادة الأولى من القرار بحسب الأحوال ورقيا خلال الأشهر التالية لبدء العمل به.
الجريدة الرسمية