«الإصلاح التشريعي»: إنشاء لجنة للمصالحة في الأموال العامة.. رفض التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة.. دراسة مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص.. منح «قومي حقوق الإنسان» حق تفقد ا
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قرار مجلس الوزراء الذي وافقت عليه اللجنة في وقت متأخر من مساء أمس، بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للمصالحة في الأموال العامة، يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها.
"المصالحة في الأموال العامة"
وأضاف أن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كان منوطا بها إعداد الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار، وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الهنيدي، إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة، ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء؛ لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.
ونوه وزير العدالة الانتقالية، إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.
قانون هيئة الشرطة
وحول التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن التعديلات تم رفضها؛ لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يخول وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بحق، نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حال الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة".
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية إلى افتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفة مدنية التي تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
تنظيم الشركات
وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص، والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أوضح الهنيدي أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن يتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
هيئة قناة السويس
ونوه الهنيدي، إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، على تعديلات قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، ويمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق؛ لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شئونها، ولكن في ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
الفصل بغير الطريق التأديبي
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي: "إن القانون صادر منذ عام 1963، وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين، إذا ارتكبوا حالات محددة".
وأضاف "أن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه، أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية".
المناطق الاقتصادية
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض التحفظات، فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.
القومي لحقوق الإنسان
وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة منحت المجلس الحق في الزيارة وتفقد السجون، شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.