رئيس التحرير
عصام كامل

"محلب" يفوض رئيس "الرقابة الإدارية" في مباشرة بعض اختصاصاته


أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتفويض "محمد محمد عرفات السيد جمال الدين" رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المواد "12،15،17،24،51" من القانون 54 لسنة 1964، المتعلق بتنظيم أعمال الهيئة، المشار إليه بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بها عدا وظائف الإدارة العليا.


وتنص المادة 12: "يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي لجنة شئون الأفراد".

وتنص المادة 15 على أنه "يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية، ندب العامل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية، بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، فضلا عن موافقة العامل المطلوب ندبه".

وأشارت إلى أنه يراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتي:

أ- ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
ب- ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
ج- أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم، وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة (19).

وتنص المادة 17 على أنه: "يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد، نقل العامل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية، بشرط موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد".

كما تتناول المادة 24 الآتي: "يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي نقل أي عضو من الرقابة إلى أي وظيفة عامة أخرى، بناء على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو".

وأخيرا تنص المادة 52 على أنه: "يخضع شاغلو مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة السنوية".
الجريدة الرسمية