رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات تأييد حبس أبو إسماعيل 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته


أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الداعية السلفي المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.


تمثل ذلك في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، والذي أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى (التزوير) بما تتوافر به كل العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه طبقا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة، مضيفة أنه من المقرر ألا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

وتابعت: كان مؤدى حكم الجنايات أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر فيما زور من أجله، فإنه لا يكون ملزما بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن.

وأضافت الحيثيات أن حكم الجنايات بإدانة الطاعن، أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلا سائغا ومقبولا والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي.

وأوضحت أن دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الأمريكي ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ولا يدّعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيدا عن الصواب.

وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج منه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير.

وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملا بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيّل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية على خلاف ما يزعمه الطاعن، أثبت فيه على خلاف الحقيقة، بيان جوهري بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية حيث ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية أنها اكتسبت الجنسية الأمريكية يوم 25 أكتوبر 2006.

وأضافت الحيثيات أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصه الحكم من تحريات شاهد الإثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ولفتت إلى أن حكم الجنايات لم يعوّل في إثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب، وإنما استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقديتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات أصبحت خصما له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة، وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن، يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

وأضافت أنه لا يقبل من الطاعن قوله إن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.

أوضحت الحيثيات أن دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات، فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقا لمحاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وأضافت أن ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، كما أن الثابت من محاضر الجلسات، أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تسليمه صورة المستندات الموجودة بالحرز.

كما أشارت إلى أن ما أبداه الطاعن من ندب محام له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فإن الطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات، وفي الجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى، فندبت المحكمة محاميا للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع، وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب، وسمعت المحكمة أقوال شهود الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن، ثم ترافع المحامي المنتدب أيضا في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير.

انتهت الحيثيات بأن الطعن المقدم من محامي المتهم تضمن ألفاظا وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهما" و"لهذا التحقيق الباطل" وهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم، فإنه يتعين عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.
الجريدة الرسمية