«الرقابة المالية» تعلن بدء العمل بتعديلات لائحة سوق المال بعد نشرها بالوقائع المصرية.. «سامي»: حل مشكلة التعامل مع عملاء المؤسسات المالية الأجنبية.. وتنظيم مدة الاحتفاظ ببيانات وعق
أعلن شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد أن نشرت الوقائع الرسمية في عددها 105 بتاريخ 9 مايو 2015، قرار وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص رقم 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ست مواد في اللائحة بناءً على ما اقترحته الهيئة بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي.
آلية جديدة
وأشار «سامي»، إلى أن التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وكذلك آلية زيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكشف «سامى» أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
حقوق الأولوية
ونوه رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تناولت إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو إستراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، واستبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة، في حالة وجودها، عند التصويت على القرار.
تعاملات الأجانب
وأضاف شريف سامي أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتماشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
عقد فتح حساب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أوضح أن اللائحة أقرت لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها مزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها. ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها وبين العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
5 سنوات
وفيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عنه التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات.
وقال: "تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلًا من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 في شهر فبراير من العام الماضي وتضمنت وفقًا لشريف سامي رئيس الهيئة، إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة كبرى في زيادات رءوس أموال الشركات، ونظمت كذلك الشراء بالهامش.