رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال


أصدرت وزارة الاستثمار، القرار رقم 45 لسنة 2015، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.


ونصت المادة الأولى على إستبدال نصوص المادة 7 بند 1 والفقرة الأخيرة من ثانيا والمتعلقة بإصدار أسهم زيادة رأس المال، والبند 8 من ثالثا والخاصة بإصدار الأوراق المالية الأخرى.

والمادة 17 البند ثانيا فقرة أولى المتعلقة بالشركات غير المشار إليها، من حيث تحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها إما وفقا لإحكام البند الستابق أو وفقا لدراسة تعدها الشركة لهذا الغرض وتحت مسئوليتها.

والمادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تنص على "الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل سابق يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة التالية وبيانا بالأوراق التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعها بينه والشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة خمس سنوات.

الجريدة الرسمية