رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط مباشرة الشخص الاعتبارى لحقه الانتخابى بالغرف التجارية


أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القرار رقم 344 لسنة 2015، بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتبارى لحقه الانتخابى، وخاصة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة "2015 -2019.


ونص القرار على أن يكون إدلاء الشخص الاعتبارى بصوته من خلال ممثله القانونى وفقا للبيانات الواردة بالسجلات التجارية، ويتعين أن يكون التفويض مكتوبا وأن يقوم الممثل القانونى بتوثيقة في أحد الجداول المرفقة بهذا القرار.

كما يتعين أن تتم إجراءات التفويض بالغرفة اعتبارا من يوم 7 مايو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من خمسة تفويضات.
الجريدة الرسمية