خبير: ثغرة بالقانون تضيع حقوق ورثة المتوفين بحوادث السيارات
أكد مصطفى الصاوى، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين - gig، أن قانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، حد من مشكلات المتضررين من الحوادث نتيجة وفاة عائلهم أو إصابته بعجز جزئى أو كلى.
وقال الصاوى إن القانون في مادته الثامنة، شدد على ضرورة أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
وأضاف أنه على الرغم من أهمية القانون إلا أنه لا يخلو من ثغرات تحد من مزاياه، أهمها أنه نظرات لغياب الوعى لدى معظم أبناء الشعب فإن كثيرا من المتضررين نتيجة الحوادث يجهلون حقوقهم في الحصول على تعويضات نتيجة التضرر من حوادث الطرق في الوقت الذي تنقطع فيه الصلة بين أقسام الشرطة التي وقع الحادث بدائرتها وشركات التأمين التي يجب إخطارها بوقوع الحادث لأحد عملائها.
ودعا إلى أهمية تدارك تلك الثغرة لتعويض من لا يعرف حقوقه وهو في أشد الحالة إلى تلك التعويضات نظرا لفقدانهم العائل الوحيد أحيانا أو ارتفاع تكلفة العلاج للمصابين نتيجة حوادث السيارات.