رئيس التحرير
عصام كامل

"دخلاء الصيادلة" تطالب المخالفين لقانون مزاولة المهنة بتوفيق أوضاعهم



طالب الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، الصيادلة المخالفين لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بتوفيق أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.


وأضاف خلال بيان له اليوم، أن المادة رقم 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسما لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، كما أن المادة رقم 79 نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها سابقًا كل شخص غير مرخص له مزاولة المهن يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يجعل الجمهور يعتقدون أن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.

وحذر رئيس لجنة محاربة الدخلاء أعضاء النقابة من عواقب المخالفة التي أدت إلى سجن بعض الصيادلة في قضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى ضياع حقوقهم وحقوق ورثتهم لدى الآخرين وتحملهم أعباء مالية لصيدليات لا يملكونها.

وأكد عامر أن اللجنة تقوم الآن بعمل حصر بأعداد الصيادلة المخالفين للقانون عن طريق اللجان الفرعية بكل محافظة تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق، وعند ثبوت المخالفة ستقوم اللجنة بإحالتهم إلى اللجنة التأديبية تمهيدًا لشطبهم من سجلات النقابة.
الجريدة الرسمية