رئيس التحرير
عصام كامل

«الرقابة المالية»: حظر ممارسة إدارة محافظ الأوراق المالية بمقار فرعية



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 40 لسنة 2015، والذي ينص على أنه لا يجوز للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، القيام بممارسة النشاط أو التسويق والترويج لخدمات الشركة من خلال مقار أو أماكن أخرى، بخلاف المركز الرئيسي للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة.


تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الجريدة الرسمية