رئيس التحرير
عصام كامل

"مفوضي الدولة" توصي بإلغاء "الحد الأقصى للأجور" للعاملين بالبنك الأهلي.. خبراء قانون: البنك له لوائحه الخاصة.. عطا: الحكم فردي لا يطبق على جميع مؤسسات الدولة.. البشير: القاضي يحكم بالمستندات


أثارت توصية مفوضى الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي المصري، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالأحكام التنفيذية لهذا القرار جدلا كبيرا في المؤسسات والشركات المختلفة وبين رجال القانون، وكان التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون.


لوائح خاصة
قال الدكتور سيد بحيرى، الخبير القانونى، إن البنك الأهلي له لوائح خاصة، رغم أنه يخضع للبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري بإلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين بالبنك الأهلي يطبق على العاملين بالبنك الأهلي فقط. 

وأشار بحيرى إلى أن هذا القرار لا يطبق على البنوك الأخرى، ولكنه في حال رفع دعاوى من قبل موظفي البنوك الأخرى يتم الاستعانة بهذا الحكم كسند قانوني.

وأوضح بحيرى أن القرار لا يلغي الحد الأقصى لمؤسسات الدولة بالكامل ولكن يطبق على الجهة التي رفعت الدعوى فقط، قائلا: "إن المؤسسات التي لا تحقق أرباحا ليس من حقها رفع دعاوى قضائية بإلغاء الحد الأقصى".

حكم فردي
أوضح الدكتور محمد عطا، أستاذ القانون، أن الحكم بإلغاء الحد الأقصى للعاملين بالبنك الأهلي حكم فردى، لا يطبق على جميع الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن الحكم يستفيد منه رافعو الدعوى فقط.

أضاف أن القضاء الإداري لا يستطيع أن يعمم أحكامه على كل مؤسسات الدولة، معربا أن القرارات المعممة تصدر من السلطة السياسية بالدولة فقط، مؤكدا أن هناك دعاوى في نفس الصدد ولكن تم رفضها من قبل القضاء الإداري، موضحا أن القضاء الإداري يحكم عن طريق الوثائق والمستندات التي أمامه.

لا يطبق على الكافة
أوضح الدكتور الشافعي البشير، الخبير القانونى، أن حكم القضاء الإداري لا يطبق على كافة المؤسسات، مضيفا: "ممكن محكمة تقبل الدعوى وأخرى ترفضها"، وفى هذه الحالة يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الدعاوى المقدمة، مضيفا: القاضى بيحكم بمستندات.

كانت اللجنة المالية بوزارة المالية، انتهت منذ مارس 2014 من إعداد ردود وتوضيحات كيفية احتساب الحد الأدنى والأقصى للأجور، وذلك بعد ورود التساؤلات من بعض الجهات الإدارية بالدولة وكيفية التعامل مع البدلات والمكافآت المقررة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.
الجريدة الرسمية