رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر التعديلات النهائية على قوانين الانتخابات.. الحد الأقصى لدعاية القائمة الـ 15 يبلغ 2.5 مليون وثلاثة أضعافها لقائمة الـ 45.. مقاعد المجلس 586 منها 448 فردي.. ومساواة المرأة والرجل في إسقاط العضوية


حصلت "فيتو" على نص مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.


ويتضمن المشروع 6 مواد، وجرى إرساله إلى مجلس الدولة.
وجاء نصه كالتالى:

المادة الأولى:
 يستبدل بكلمة " بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيًا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة " نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة " ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:

- مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3:
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

- مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

- مادة 25 فقرة ثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:

مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة 8 بند 1: أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية.

المادة الثالثة:
تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي: "على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".

المادة الرابعة:
تحذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة:
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار إليه.

المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية