التأديبية للرئاسة تعاقب ضابطا لإساءته للداخلية والتعدى بالضرب على آخرين
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عمرو حراز، بتأييد معاقبة الضابط محمد عادل حسين سعد النقيب بمديرية أمن القاهرة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ورفض الطعن المقدم منه وذلك لإساءته لوزارة الداخلية من خلال التعدى بالضرب على أحد أفراد ألتراس الزمالك خلال تأمين إحدى مباريات كرة القدم.
وذكرت الدعوى أنه في يوم 8 نوفمبر 2011 كان النقيب محمد عادل حسين مكلفا بالإشراف على خدمات تأمين مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك واتحاد الشرطة باستاد القاهرة نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.
وفى نحو الساعة 7،10 مساءً تم إخطاره باقتحام بعض مشجعى الزمالك الباب البحرى لاستاد القاهرة وتمكنوا من دخول الاستاد وإشعال شماريخ نارية فانطلق ومعه المقدم أشرف أحمد عبد الرحمن ( الشاهد الثانى ) والنقيب محمد عادل حسين ( الطاعن ) وملازم أول نادر مجدى وتم ضبط 8 من مثيرى الشغب بمعرفة الضباط المذكورين وترحيلهم إلى معسكر قوات أمن السلام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعندما قام المحقق بعرض الأسطوانة المدمجة المقدمة من الشاكى سالف الذكر، والتي يظهر فيها قيام أحد الضباط بضرب الشاكى من الخلف، سأله "من الضابط الذي ظهر بالأسطوانة المدمجة المعروضة عليه والذي قام بضرب الشاكى؟" فقرر الشاهد أنه لا يقدر على تحديده "علشان الصورة مكنتش واضحة"، وعن سبب تعدى الطاعن على الشاكى قرر أنه من الممكن أن يكون الشاكى تعدى على الطاعن بالقول أو الفعل وعندما سأله عن ما ورد من جهات أمنية من صحة واقعة ضرب الطاعن للشاكى أكد صحة هذه المعلومات.
كما أن الشاهد الثانى المقدم أشرف أحمد عبد الرحمن قد قرر بشهادته وهو زميل للطاعن بقسم شرطة مدينة نصر ثان أنه لا توجد بينهما خلافات حسبما قرر الشاكى بالتحقيقات حيث قرر أن الضابط الموجودة صورته بالأسطوانة المدمجة هو الطاعن كما أن الطاعن قد قرر له أنه من قام بالتعدى على الشاكى وأنه الضابط الموجود في المقطع المذاع على موقع يوتيوب.
ما يكون معه يقين المحكمة، واطمأنت إلى ارتكاب الطاعن واقعة التعدى بالضرب المنسوبة إليه بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، قد صدر ممن يملك ولاية إصداره قانونًا، ويكون قد استخلص استخلاصًا سائغًا من الأوراق قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون، ما يضحى معه بمنأى من الإلغاء، ويتعين رفض طلب إلغائه.