رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص قرار «محلب» بتفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين


أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014، بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.


وتنص اللائحة التنفيذية على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، هو نظام تكافلى وإلزامى، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج.

ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملًا أجيرًا "ثابتًا أو موسميا" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

ويختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

ويقدم النظام الصحى الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى المتخصص والاستشارى بما في ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يتجاوز مبلغ 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام.

ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحى المعمول بها ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتجدد سنويا، والتي بموجبها يتلقى المستفيد الخدمة الطبية التأمينية.

ويوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأمينى متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط التي منها تغيير صفتهم التي بناء عليها خضعوا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2014، أو خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحى، أو التوقف عن سداد الاشتراكات.
الجريدة الرسمية