رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية


تواصل "فيتو" تقديم خدماتها لقرائها، بتوضيح كيفية تأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975. 


وتشمل إجراءات تأسيس وإشهار جمعية تعاونية استهلاكية:

- إحضار ثلاث نسخ من النظام الداخلى للجمعية وملء البيانات بها ويوقع عليه وعلى عقــــد التأسيس طالبو التأسيس الذين يحدد عددهم بـ200 عضو واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وتنتخب من بينهم لجنة ثلاثية لمباشرة إجراءات التأسيس التي تتمثل في جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها في البنك الذي تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة (التموين) عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضر اجتماع المؤسسين ودراسة الجدوى التي تعتمد من الاتحاد الإقليمى، وأصل المعاينة التي تقوم بها إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين التابعة لها الجمعية والإيصال الدال على إيداع مبلغ رأس مال التأسيس الذي تحدد قيمته بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

- على الجهة الإدارية البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها وإلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية إجراؤه.

- يتم شهر الجمعية في السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإداريـة المختصــــــــة (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بوزارة التجارة والصناعة) ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

- تكتسب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد التأسيس ونظامها الداخلى ويقع باطلا كل نشاط تباشره الجمعية قبل هذا الشهر.

- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية يجب إبلاغ ذلك إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ومتضمنا أسباب الرفض، ويجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصل على ذمة التأسيس إلى طالبى التأسيس بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التي تقررها الجهة الإدارية بنسبة ما ساهم به كل عضو ولذوى الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام لجنة الطعون التي تشكل في كل محافظة بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالرفض.

- لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى في شأنه.

Advertisements
الجريدة الرسمية