رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات بلائحة قانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى


أجرت وزارة العدل تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.

واستبدلت نصوص المواد ( 83، 88، 104، 116 ) من اللائحة التنفيذية، المعنية بتقديم الطلبات الخاصة بالقيد من ثلاثة نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات، طبقا للمادة 83، بالإضافة إلى إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحى، كما جاء بنص المادة 88.

ونصت المادة 104 المعدلة على "ألا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغيرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه".

وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العينى فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسى للتأشير في الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية.

ونصت المادة 116 على "أن يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاثة سنوات مقدما".

ونصت المادة الثانية من القرار على إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية للقرار بقانون بنظام السجل العينى برقم 123 مكررا، تنص على "إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبة كاملا أو جزء منه محدد ومفرز في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة".
الجريدة الرسمية