رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ضوابط «الرقابة المالية» بشأن فروع شركات إدارة المحافظ


تنشر «فيتو» ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والتي أصدرها شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 40 لسنة 2015.


وتضمن القرار تقسيم الفروع التي يجوز للشركة قيدها إلى نوعين، الأول: فروع لمزاولة النشاط، ويكون لهذا النوع من الفروع كافة الصلاحيات التي تكون للمركز الرئيسي، على أن يكون ذلك تحت إشراف العضو المنتدب للشركة.

أما النوع الثاني فتضمن فروع ترويج وتسويق ويقتصر نشاطها على الترويج لخدمات الشركة داخل المحافظة التي يوجد بها مقر الفرع الرئيسي لتلقى طلبات العملاء لفتح حساب واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة، وتسهيل عمليات فتح حسابات لدى الشركة، ولها كذلك أن تقوم بتوفير التقارير الدورية لعملاء الفرع الخاصة بأرصدة محافظ الأوراق المالية وكشوف الحساب والممسوكة بالمركز الرئيسي. ويحظر على أي من العاملين بفروع الترويج والتسويق تكوين أو إدارة محافظ الأوراق المالية للعملاء.

واشترطت الضوابط للموافقة على طلب الشركة بفتح فرع جديد خلو سجل الشركة من أية جزاءات أو تدابير إدارية خلال المدة السابقة على تقديم طلب قيد الفرع، وأن يتوافر في مدير فرع التسويق والترويج خبرة في مجال الأوراق المالية أو بورصات الأوراق المالية لا تقل عن أربع سنوات مع اجتياز الاختبارات المعتمدة من «الهيئة».

وبالنسبة لفروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن يتوافر للفرع مدير تنفيذي متفرغ لا تقل خبرته عن خمس سنوات في مجال إدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار مع اجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة.

ونصت الضوابط على تولى الإدارة المختصة بالتأسيس والترخيص بـ«الرقابة المالية» فحص الطلبات الواردة لقيد فرع جديد أو نقله أو تغيير نشاطه أو غلقه خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات المشار إليها بالقرار، وفى حال رفض طلب الشركة يجب على الإدارة إخطار الشركة بأسباب الرفض.

كما نصت الضوابط على أنه يصدر بالموافقة على قيد الفرع أو نقله أو تغيير نشاطه أو غلقه قرار من رئيس الهيئة، على أن تمنح الشركة شهادة من الهيئة متضمنة بيانات الموافقة ومنها تاريخ الموافقة ونوعها ورقم قيد الفرع بالسجل المعد بالهيئة. ويترتب على موافقة الهيئة على إغلاق الفرع نهائيا سحب الموافقة على فتح الفرع والتأشير بذلك في السجل التجاري المختص.

وفى السياق متصل نص القرار على نشرة الضوابط في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني لـ«الرقابة المالية»، ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشرة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
الجريدة الرسمية