"الرقابة المالية" ترخص لـ 65 جمعية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لـ 65 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في ضوء أحكام القانون (141 لسنة 2014).
وتمارس تلك الجمعيات نشاطها في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقليوبية وقنا والمنيا وسوهاج والفيوم والأقصر وأسوان وشمال سيناء والوادي الجديد والإسكندرية والجيزة والقاهرة. ويبلغ إجمالي التمويل متناهي الصغر المقدم من تلك الجمعيات 520 مليون جنيه.
وأضاف سامى: أنه بهذا تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 169 جمعية ومؤسسة مالية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر تزيد محفظة التمويل الممنوح منها عن مليار ونصف المليار جنيه مصر.
وأشار إلى أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هي ستة أشهر تنتهي في 13 مايو 2015. ونوه إلى أن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.
وأوضح أنه جار تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وتوقع أن يجرى الانتخاب قبل نهاية شهر مايو القادم.
ونص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة في مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
وأكد سامي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي لعبت دورًا فاعلًا في هذا المجال على مدى السنوات الماضية. لذا فقد راعت الهيئة في الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقًا لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقًا لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر القرار 803 لسنة 2015 بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقًا لنص المادة (19) من قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه. كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.