رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موظفو مجلس الدولة يطعنون على رفض منحهم بدل جلسات الصيف


أقام عدد من موظفي مجلس الدولة طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض منحهم بدل جلسات شهور الصيف، على أساس المرتب الشامل.


اختصم الطاعنون رئيس مجلس الدولة والأمين العام ووزير المالية، وأوضحوا أنهم من العاملين بمجلس الدولة ويشغلون وظائف من الدرجة الأولى، وأقاموا دعاوى أمام محكمة أول درجة في 15 أغسطس 2012 مطالبين بأحقيتهم في صرف مكافأة العمل في شهور الصيف (يوليو وأغسطس وسبتمبر ) على أساس المرتب الشامل مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعاوى، إﻻ أن المحكمة رفضت ما دفعهم للطعن على الحكم.

وأشارت الطعون أن الحكم خالف القانون وأن رئيس مجلس الدولة وافق على مذكرة من الأمين العام للشئون المالية بتاريخ الأول من أغسطس 2012 والتي تضمنت أن العاملين بالجهاز الإداري للمجلس يتنازلون عن إجازاتهم ويباشرون العمل خلال أشهر العطلة القضائية، وذلك عن كل شهر يتم فيه مباشرة العمل، وتوحيدا للمعاملة بين العاملين والقضاة يوصى بصرف مكافأة العمل الصيفي، بما يعادل شهرا شاملا عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية، كما صدر بيان من المجلس الخاص في 4 مايو 2013 بالموافقة على مساواة موظفي مجلس الدولة بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية، ووافق المجلس الخاص على صرف مكافأة شهور الصيف لجميع العاملين سنويا بواقع 3 أشهر على الأجر الشامل اعتبارا من العام المالي يوليو 2013.
Advertisements
الجريدة الرسمية