ننشر الملامح النهائية لـ"وثيقة التأمين" على طلبة "المدارس والجامعات والمعاهد"
تنشر فيتو الملامح النهائية لمشروع الأخطار المغطاة لوثيقة التأمين على طلبة المدارس والجامعات والمعاهد، وتتمثل في:
1.الأخطــــار المغطــــــاة
تتعهد الجهة المختصة بإدارة المشروع بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ التأمين المبين فيما بعد - وفقا للشروط والاستثناءت الواردة في هذا العقد متى تحقق أي من الأخطار التالية للطالب المؤمن عليه أثناء تواجده بالمدرسة بالجامعة بالمعهد وأثناء الذهاب والعودة اليها وأيضا أثناء الأنشطة تحت إشرافها، وذلك خلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين:
الملامح النهائية لمشروع الأخطار المغطاة لوثيقة التأمين على طلبة المدارس والجامعات والمعاهد...
1. الوفــاة:
في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث - وكان ذلك بسبب حادث مغطى - يصرف للورثة الشرعيين مبلغ 50000 جم ( خمسون ألف جنيه مصرى ).
2. العجز الكلى المستديم:
في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم بسبب وقوع الحادث يصرف له مبلغ 50000 جم (خمسون ألف جنيه مصرى ) بشرط أن يثبت هذا العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
3. العجز الجزئى المستديم
في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم بسبب وقوع الحادث يصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى الذي لحق به بشرط أن يثبت العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
4 - العــلاج الطبـــى
في حالة إصابة المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف له قيمة مصاريف العلاج الطبى والإقامة بالمستشفيات الناتجة عن الحادث بحد أقصى 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه مصرى ) بدلا من 1000 جنيه (ألف جنيه ).
5- مصاريف النقل بالإسعاف
في حالة إصابة المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف له قيمة مصاريف النقل بالإسعاف بحد أقصى 500 جنيه مصرى
6 - مصاريف الجنازة
في حالة وفاة الطالب المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف قيمة مصاريف الجنازة بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.
2.شروط تغطية العجز
1. تتحــدد حـالة العجــز الكــلى أو حالــة العـجز الجزئى بناء على تقارير الجهات الطبية الحكومية في مصر.
2. يعتـبر عجــز العــضو - كـله أو بعضه- عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود.
3. لا يستحق المؤمن عليه أي تعويض قبل ثبوت العجز بصفة نهائية.
4. لا يجوز الجمع بين مبالغ التعويض المستحقة عن العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم والوفاة 00وفى جمــيع الأحوال يكون الحد الأقـصى للمبلغ الذي تلتزم شركات التأمين بدفعه هو حدود التعويض لحالة الوفاة بالإضافة إلى مصاريف العلاج ونقل الإسعاف ومصاريف الجنازة إن وجدت.
5. إذا كان المؤمن عليه أعسر فإن النــسب المحـددة بالجــدول لحــالات عجــز اليـد اليمنى تتبادل مع النسب المحددة لحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها
6ـ في حالة فـقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقدا جزئيا يقدر مدى العجز فيـــه بنسبتــه إلى الفقد الكامل.
7 - لا يســتحق المؤمــن عليه أي مـبـلـغ عــن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الحادث عديمة الاسـتعـمال، وفـى حـالـة إصابة أطراف أو أعضاء كانت قبل الحـادث عـاجـزة جــزئــيا فيـحـتسـب المـبـلغ المستحق عن الفقد بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.
8ـ إذا نشـأت عــن ذات الإصابـة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفـــة أو أيــة أجزاء مـن أحد الأطراف يحتسب المبلغ المستحق على أساس جملة النسب التـى يمنحهـــا هـــذا البنـد عـن جـملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال مـن الأحــوال إجمالى المبلــــغ المؤمن به لحالة العجز الكلى المستديم.
9ـ بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في الجدول السابق تحدد نسبتهــا من جهة حكومية طبية مختصة.
3.الاستثنــــاءات
لا يغطى هذا العقد الأخطار الناشئة عن أي من الحالات الآتيــه:
1- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو اجنبــى أو العـــدوان أو العمليـــات الحربيـــة (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاضبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان.
2- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون الطالب المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركا فيها.
3- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونيه أو تعريض نفسه إراديًا لخطر غيــر ضــرورى .
4- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر.
5- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها.
4.الإخطار عن المطالبات
في حالة تحقق أي خطر من الأخطار المغطاة بموجب هذا العقد يجب على المؤمن عليه أو الورثة الشرعيين ما يلـــى:-
1- إخطار الجهة المختصة بإدارة المشروع بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث.
2- موافاة الجهة المختصة بإدارة المشروع بكافة المستندات الرسمية المؤيدة لتحقق الخطر موضوع التأمين وكافة المعلومات والبيانات المتعلقة به وأهمها:-
- فــى حالة الوفاة ( شهادة الوفاة - تقرير طبى معتمد عن الوفاة - إعلام وراثة )
- في حالة العجز ( صورة رسمية من محضر الشرطة الخاص بإثبات الحادث - تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة )
3- تحويل كافة المطالبات المتعلقة بالخطر موضوع التأمين إلى الجهة المختصة بإدارة المشروع.