رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قضية فساد كبرى بـ«تعليم القاهرة» أمام «الإدارية» السبت.. النيابة: 52 مسئولا ارتكبوا 142 جريمة مالية.. قائمة المتهمين تشمل 4 وكلاء وزارة و28 مديرا عاما.. استولوا على ملايين الجنيهات


حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة السبت المقبل؛ لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة والتي تشمل 52 مسئولًا بينهم 4 وكلاء وزارة و28 مديرا عاما سابقين وحاليين، اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات.


وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الرابعة عليا، انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولًا من قيادات مديرية تعليم القاهرة، أمام المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وأكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وأشار إلى إنه بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا من عدم حياد المحقق تأسيسًا على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته، فالثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده.

أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فأشار التحقيق إلى أن المحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بيانًا رسميًا بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول إنه لم يتم تحقيقها، كما أن الحكم الطعين خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال.

وأضاف: أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها.

واقال: "أما وأن الحكم الطعين قضي ببراءة المحالين جميعًا وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون".

تقرير هيئة مفوضي الدولة
وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة، فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون.

وأضاف: أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيدًا ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصورًا في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها.

وأكد أنه إذا انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعًا من جميع التهم المسندة إليهم استنادًا إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيدًا، أما وأن الحكم بني ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوبًا بالقصور في التسبيب.

وأضاف مفوض الدولة في تقريره: أن ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات.

وأشار إلى أن المحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى.

وأكد أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييمًا لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم.

وتضمن تقرير مفوضي الدولة أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسبابا موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً أن من التهم المنسوبة للمتهمين تمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمالا منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها.

وقال التقرير: "أما وأن الحكم انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال".

وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين.

وأشار إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصد لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظًا على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأدييبة لمستوى العليا للفصل في جميع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة.

52 متهمًا
وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهمًا ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات.

وتضمن التقرير أن محمد الحسيني محمد محمود بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة وتقاضى بغير حق مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهريًا ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج.

وأضاف: أنه تقاضى بغير حق أيضًا مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأة الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتركه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت.

وأشار إلى أنه حمل حسابات الأنشطة بقيمة المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الاستعانه بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.

وأكد التقرير أنه سهل لكل من نعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.

وأشار التقرير إلى أنه تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعًا ثانيًا على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمة الاشتراك.

وأكد أن "الحسيني" تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإدارى بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

صرف مكافآت
وأشار إلى أنه اتخذ إجراءات صرف مكافآت مالية لمديري تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة واستعمل نماذج بديلة لها وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيها لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام.

وأضاف: أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإدارية بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية والحاسب الآلى منه إلى مندوب الصرف.

وجاء بتقرير الطعن أن نوال نجيب محمد موجه عام مالي وإداري، تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشئون المالية والإدارية.

وأكد أنها تقاعست عن تكليف مرءوسيها من العاملين بالتوجيه المالي والإداري بإجراء المراجعة والتفتيش على أعمال إدارة التعليم الخاص بالمديرية مما ترتب عليه عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص.

وأشار إلى أنها لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال التوجيه المالي والإداري مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقاعس مرءوسيها– عن أعمال التفتيش على مركز تنمية الموارد للتجريبيات.
Advertisements
الجريدة الرسمية