رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: تعديلات لائحة قانون ضرائب الدخل نتاج حوار مجتمعي.. مصر للمقاصة تحدد وعاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة في نهاية العام الضريبي.. معاملة ضريبية مبسطة لصـغار المستثمرين


أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.


وأوضح الوزير أن اللائحة كانت نتاجًا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية ولقد استغرقت وقتًا حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.

وتضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديدا للمفاهيم وكذلك تحديدا للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني رقمي (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014، المتعلقين بضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال: فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم حيث إن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم ما يمثل إخلالًا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.

كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر)، وكذلك لائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواءً من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).

وشملت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة وفقًا للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات.

كذلك تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقًا لما ورد ضمن مادتى (61، 63) من اللائحة، والإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقًا لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).

وتضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضًا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.

وفيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزًا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقًا للضوابط المعمول بها دوليًا، وهى أن تكون مقرًا تُتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرًا لمصالحه الرئيسية، كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية وخاصة أن هذه الشركة تتضمن نظامًا تكنولوجيًا يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.

ونصت اللائحة على حكم يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعًا وشراءً على خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضًا لضريبة نهائية وفقًا لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1)، وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.

وتضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواءً فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المادتين (32 مكرر و52 مكرر 4) حيث تقوم هاتان المادتان على أساس أنه يجب أن يصاحب استبعاد أي إيرادات معفاة بحكم القانون، استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات أيضا حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.

وبالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظرًا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف أي خضوعها في وعاء مستقل؛ فقد أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.

وفى المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسمًا للجدل حول الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى حكم يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيون بإظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى في القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر 5) كيفية تجنب الازدواج الضريبى في حالة خضوع توزيعات الأرباح مرة أخرى وفقًا للمعادلة المشار إليها في المادة (52 مكرر 5).

كذلك تضمنت اللائحة حكمًا هامًا يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقًا لحكم البند 3 من (المادة 56)، وتضمنت اللائحة حكمًا هامًا بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر) حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أي مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، ما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.

وكذلك تضمنت اللائحة أحكامًا مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التي تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أي بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبي والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مادة (82 مكرر) التي تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق في طلب أي بيانات على أنه في حالة عدم التزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها توقع عقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.

وكذلك تضمنت اللائحة حكمًا يتعلق بتحديد الآلية التي يمكن للمصلحة إخطار الممول بها في الحالات التي يثبت للمصلحة وجود أي إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر)، كما تضمنت (المادة 114 مكرر) حكمًا لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التي يزيد فيها صافى الربح عن مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريًا إيرادًا ومصروفًا للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.

وعلى مثال توضيحي للمادة 26 مكرر من اللائحة، الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أقل من 5 ملايين جنيه.
نفرض أن هذا الممول حقق أرباحًا رأسمالية قدرها 500 ألف جنيه، سعر الضريبة المستحقة 10%، كما حقق الممول توزيعات أرباح قدرها 50 ألف جنيه بسعر ضريبة 10% إذن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا لما يلي:

الأرباح الرأسمالية 500 ألف جنيه × الضريبة 10% = 50 ألف جنيه أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه - 10 آلاف جنيه إعفاء = 40 ألف جنيه قيمة الضريبة: 40 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 4 آلاف جنيه.

أما إذا كان سعر الضريبة 5% تكون = 40 ألفا × 5% = 2000 جنيه، إذن قيمة الضريبة التي يدفعها هذا الممول = 50 ألف جنيه + 4 آلاف جنيه = 54 ألف جنيه (في حالة 10% ضريبة) أو = 50 ألف جنيه + 2000 جنيه = 52 ألف جنيه (في حالة 5% ضريبة) أما الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أكثر من 5 ملايين جنيه فإن الأرباح الرأسمالية = 500 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 50 ألف جنيه، أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه، وبفرض أنه لم يتحمل أي تكاليف، فإنه يتم حسابها كالآتي: 50 ألف جنيه توزيعات الأرباح، 5 آلاف جنيه خصم شريحة لا تستحق عليها الضريبة.
الباقي 45 ألف جنيه، إذن حساب الضريبة لهذا الممول كالآتي: (يتم تقسيم 45 ألف جنيه صافي توزيعات الأرباح الخاضعة للضريبة على الشرائح الضريبية بالقانون كالآتي):
25000 × 10 %= 2500 جنيه
15000 × 15 %= 2250 جنيها
5000 × 20 %= 1000 جنيه
إجمالي الضريبة = 5750 جنيها

إذن إجمالي الضريبة المستحقة كالآتي: 50000 جنيه ضريبة الأرباح الرأسمالية، 5750 جنيها ضريبة توزيعات الأرباح، 55750 جنيها إجمالي الضريبة المستحقة.

وقالت الوزارة إنه للحصول على النسخة الكاملة لتعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل اضغط هنا 

الجريدة الرسمية