رفض طعن 10 من عناصر الإرهابية لاتهامهم بقتل سائق تاكسى المنصورة
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، رفض الطعن المقدم من 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بقتل "سائق تاكسي المنصورة"، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وطالب دفاع المتهمين، بإلغاء حكم الجنايات، ووصفوا الحكم بالقاصر في التسبيب، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشتراك.
كما أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير.
وأوضح عضو هيئة الدفاع سيد الجزار، أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات أن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، ما يؤدي لإبطال الحكم.
تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين تظاهر العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بشارع الجيش بالمنصورة، وقاموا بالتعدى على سائق تاكسى وقتله، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.