محلب ينظم آلية التظلم من قرارات «الرقابة المالية» في التمويل متناهي الصغر
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقًا لنص المادة (19) من القانون المشار إليه، الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس الوزراء، إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
وأكد محلب، أنه لا تسري القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه، كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها، ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر في قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها.
ويأتي ذلك استكمالًا لبناء منظومة التمويل متناهي الصغر، التي بدأ تفعيلها بصدور القانون 141 لسنة 2014.
وكان رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد على اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهي الصغر، وتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة في مجال إتاحة ذلك التمويل، كما اطلع على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة فيما يخص شروط الترخيص وقواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.