رئيس التحرير
عصام كامل

التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقضي على التفاوت في الأجور


قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وفي المقابل لا تطبق أحكامه على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.


وتابعت أن المادة (68) من القانون تحفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2 ،و3) المرفقة بهذا القانون، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
وأضافت الوزارة أن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة هذا الشعب، مشيرة إلى أن القانون يسعى للقضاء على الوساطة في شغل الوظائف العامة، وذلك من خلال النص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
وتابعت أن القانون الجديد يستهدف القضاء على ظاهرة التفاوت الصارخ للأجور بين الهيئات الحكومية، من خلال تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي نحو 75% من إجمالي الأجر، لافتة إلى أن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.
الجريدة الرسمية