ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2 لسنة 2015، بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام الواردة به، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بها.
وقضى القرار بإلغاء 12 مادة من اللائحة التنفيذية للقانون، جاءت على النحو التالي (المادة 34،35 مكرر 3، 35 مكررا 5، 37،44،45، 50،51،52، 59،60).
كما استبدل القرار نصوص المواد الآتية، المواد من 1 إلى 4 مكرر، بالمواد 5،7،8، 11،14،16،22،26، 27،28،29،30،32،33،35،35 مكرر،35 مكرر 1، 35 مكرر 4،35 مكرر 6، 36، 38،39، من المادة 40 إلى 43، 46، 48، من 53 إلى 58، 61" من اللائحة التنفيذية.
ونص القار بالمادة الأولى منه، على أن يكون التمويل العقاري للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري من خلال أنشطة تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار، تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل العقاري للمستثمر أو غيره أو ببنائه ثم تأجيرها بعقد ينتهي بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر في نهاية مدة الإيجار أو أثنائه.
بالإضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وتمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع ورهن حق الانتفاع.
كما نصت المادة الثانية، على أن يكون التمويل العقاري بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا، كما لا يجوز أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقاري، إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع حالي الشراء أو المستثمر في حال البناء أو الترميم.
وأكد القرار، أن تقدير قيمة العقار عند منح التمويل وفقا للمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن على الأخص "وصف العقار موقعه ومساحته، وتاريخ إنشائه وطريقة التقييم المطبقة ومبررات استخدامها، بالإضافة إلى الحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم".
وتلتزم الدولة - طبقا للقرارا - ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتسليم الأرض المخصصة لإقامة مساكن من المستوى اقتصادى لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلى الصندوق وتتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها.