رئيس التحرير
عصام كامل

"التموين" تنظم عمل البدالين


ألغت وزارة "التموين والتجارة الداخلية" الفقرة الرابعة من المادة الأولى، وعدلت المادة الثانية من القرار 312 لسنة 2014، المعنى بضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينية وشركات الجملة الصادر في 17 ديسمبر 2014.


وقضى القرار بإلغاء المادة الثانية والتي تنص على: "يُحظر على البدالين التموينيين أو فروع الجملة بيع السلع الغذائية المقررة خارج البطاقات الذكية أو جهات لا تتعامل مع البطاقات الذكية".

وقضى القرار بالمادة الثانية بتعديل المادة الثانية من القرار 312 لسنة 2014، لتصبح على النحو التالى: "الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل، على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة".
الجريدة الرسمية