رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء المصرية: لصوص العقل.. آثمون


«من المفسدين» هذا ما تراه الشريعة الإسلامية تجاه من يفوت بند الحفاظ على المال، ولذلك فإن حفظ مجهود المؤلفين والمخترعين يدخل تحت باب حفظ المال، ولذلك فإن «المؤلفات الأدبية» من المحرمات التي لا يجوز انتهاكها.

وحفظ المال يعنى السعى في طلب الرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة مع تحريم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.

ولعل ما سبق يفسر تمسك الفقهاء المسلمين بالتأكيد أنّ سرقة مجهود غير الجناية، مع ضرورة احترام حق المؤلف، ويظل ذلك «حقا مصانا شرعًا على أساس المفاهيم التي سبق تناولها وعلى أساس مصادر التشريع كالمصلحة المرسلة، وإن لم يشهد له دليل معين من الشرع إذ يكفى القول بأنّ حماية هذا الحق بمثابة جلب مصلحة للمؤلف ودفع مفسدة من مُعتدٍ على هذه المصلحة، وهو أمر مطلوب شرعًا».

ومن منظور العدالة؛ فإن المبتكر أو المؤلف بذل جهدًا كبيرًا في إعداد مؤلفه أو مبتكره، وبالتالى يكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادى وهى الفائدة المادية المرجوة من عمله، أو الجانب المعنوى وهو نسبة العمل، ويظل هذا الحق المزدوج خالصًا له ثم لورثته، ومن ثم يعتبر حق تقليد المبتكر أو إعادة طبع مؤلف أو نسخه اعتداء على الملكية الفكرية وسرقة توجب الإثم، ورتب حق تعويض للمؤلف المعتدى عليه وإتلاف أو مصادرة النسخ المطبوعة.

هذه الحماية تدخل في الشرع ضمن دائرة حماية الحقوق الشخصية، وتعد هذه الحقوق من المنافع التي يرى جمهور الفقهاء غير الحنفية أنها من الأموال، إذ إنّ الأشياء والأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام.

والقول بثبوت الحق للمؤلف والمخترع في التعويض المالى عما يصدر عنه إنما يبعث على البحث والتحقيق العلمي، ويستنهض همم العلماء إلى مزيد من البحث والتحصيل واستخراج الكنوز التي تنير العقول وتصحح المفاهيم وتيسر العلم لطالبه، ما يحقق تقدم الأمة ورقيها.

ولعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة، عندما منح جائزة شخصية لكعب بن زهير بعد أن تفتق ذهنه عن قصيدته العصماء فحصل كعب على بردة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهى شيء نفيس وقيم، وجرى الخلفاء الراشدون على ذلك من بعده بتقديرهم للكتاب والمفكرين والمؤلفين وتشجيعهم بمنحهم الجوائز السخية.

وفى تعليق منه على ما سبق، قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية المتحدث باسم دار الإفتاء لـ«فيتو» إن الإسلام جاء بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها، وهى حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية، والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية، وجميعها حقوق ثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا.

وشدد على أن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة أمر محرم شرعًا، يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل، كما أن كل عامل أو موظف يساهم بعمله في هذا التزوير والتدليس والغش للناس فعمله حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

ولا يُفهَم من ذلك تشجيع الاحتكار، إذ وردت جملة من الأحاديث التي تحذر من الاحتكار وتنهى عنه؛ لِمَا يترتب عليه من الأخطار على الأفراد والمجتمعات، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ».

وأكد ضرورة معاقبة المعتدى على الملكية الفكرية وما يدخل في حكمها، لكونها تدخل في باب ضمان المتلفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب الملكية، وهذا الضرر يحكم به القاضى تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولى الأمر في ذلك من عقوبة تعزيرية رادعة للسارق عن الوقوع في مثل هذه الممارسات الجالبة للضرر الخاص والعام.

وما قاله مستشار المفتى أكدته دار الإفتاء في الخطاب الذي أرسلته إلى اتحاد الناشرين المصريين، بعدما طلب رأيها في حكم من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو شراء كتاب لُمؤلف أو دار نشر تملك حق طبع ونشر هذا الكتاب بأى صورة من صور النشر المقروءة والمرئية والإلكترونية دون موافقة أو إذن كتابى من المُؤلف صاحب العمل أو الدار الناشرة له مما يطلق عليه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

أما الرد المفصل لدار الإفتاء فقال: «جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل من ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها (وهى حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال)، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية، والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية، وجميعها من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، وعلى ذلك فحقوق التأليف والنشر ملك لأصحابها يجرى فيها ما يجرى في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه، وعلى ذلك فحقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها، وبناء على ذلك فإن انتحال الحقوق الفكرية أو التعدى عليها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا لأنه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل».

الجريدة الرسمية