رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تظلم محامية من إحالتها للجنح في قضية مقتل "شيماء الصباغ"


تقدم أكثر من 30 محاميا بتظلم إلى النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبدالعزيز لصدور قرار بإحالة المحامية بالنقض عزة سليمان هاشم إلى الجنح وذلك لاتهامها بالتظاهر مع أعضاء التيار الشعبي بميدان طلعت حرب بدون تصريح والتي راح ضحيتها الناشطة السياسية شيماء الصباغ.


وتضمن التظلم أنه بتاريخ 25 يناير 2015 وأثناء تواجدى على مقهى ياسين الكائن بمنطقة وسط البلد فوجئت بمسيرة متواجدة بالقرب من المقهى وتلاحقها قوات الشرطة وسمعت صوت طلقات نار فخرجت من المقهى لرؤية ما يحدث فوجدت شخص ما يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم أكن أعلم شخصية المتوفى وبعد ذلك علمت أنها تدعى شيماء الصباغ فتوجهت للنيابة وتعرفت عليها وأدليت بشهادتى ففوجئت بأن النيابة العامة وجهت لى تهمة خرق قانون التظاهر.

وأضاف التظلم: أن حقيقة الواقعة لم تشارك في التظاهرة ولست عضوة في التيار الشعبي ولا أي حزب سياسي آخر إلا أننى فوجئت بإدراج اسمى ضمن المتهمين في الجنحة رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل والمحدد لها جلسة 4 أبريل المقبل.

لذلك نطالب النائب العام باستبعادى من الدعوى وقرار الاتهام لأننى لم أرتكب عمل يكون من شأنه مخالفة القانون.

وجاء قرار الإحالة الصادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات مستندا على العديد من نصوص المواد الخاصة بالتظاهر التي وجه بها الاتهام إلى أعضاء التحالف الشعبى والتي حصل عليها من قرار الإحالة وهى.

مادة 4
- التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية

مادة 7
- يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر

مادة 8
- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أو يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية:

مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.

ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

مادة 19
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

مادة 21
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

مادة 22
- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الجريدة الرسمية