رئيس التحرير
عصام كامل

"النقل النهري" تخطط لفرض سيطرتها على "أثر النبي"


أكد المهندس سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع متكامل للقضاء على التعديات على أملاك الدولة بميناء أثر النبى وبكافة موانئ الهيئة من أجل إقرار سيادة الدولة.


وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس:" من بين الصور التي عالج بموجبها المشرع المصري جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ما نصت عليه المادة( 372 مكرر) عقوبات على أن:كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة".

وأضاف: أن المادة تنص على زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وأشار إلى أن المشرع المصري جرم بموجب هذا النص كل صور التعدي على املاك الدولة سواءا كانت اراضي زراعية ام أرض فضاء ام مباني مملوكة لوقف خيري أو مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات مصري وسواءا اتخذ هذا التعدي زراعة هذه الأرض أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة.

ونوه إلى أن النص يشترط صفة معينة في الجاني، لذلك يستوي في هذا المقام وقوع الجريمة من موظف عام أو من فرد من الأفراد العاديين، إلا أن الجاني إذا كان موظفا عاما وكان العقار الواقع عليه فعل التعدي يتبع الجهة التي يعمل بها الجاني أو يتبع جهة يتصل بها بحكم عمله فان الجاني يخضع لاحكام المادة 115 مكرر عقوبات مصري.

وأضاف: "يلاحظ في هذا النص أيضا أن المشرع المصري استمر على النهج ذاته الذي انتهجه في تدرجه في العقوبة وتشدده في عقوبة الجرائم التي تقع على المال العام، اذ جعل المشرع عقوبة الاعتداء على العقارات العامة الحبس فضلا عن عقوبة الغرامة والتي قد تصل إلى الفي جنيه (المادة 372 مكرر) ".

وتابع:"في حين تكون عقوبة جرائم الاعتداء على العقارات الخاصة التي أشار اليها المشرع بموجب نصي المادتين ( 369، 370) الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ( المادة 369/1 ) وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( المادة 369/2) أو تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (المادة 370)".

واستطر بقوله:" ثمة مظهر آخر لهذا التدرج يمكن ملاحظته في أن المشرع قد اوجب على المحكمة الحكم برد العقار المغتصب في حالة جرائم التعدي على العقارات العامة المجرمة بموجب نصي المادتين ( 115 مكرر، 372 مكررا)، وهو أمر خلا منه نصا المادتين (369، 370) اللتين اشارتا إلى جرائم التعدي على العقارات الخاصة".

وأضاف:" انتهج المشرع العراقي النهج ذاته من طريق تشدده في عقوبة التعدي إذا ما وقع على العقارات العامة، ويمكن ملاحظة ذلك من طريق نص قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (36) الصادر بتاريخ 02-04-1994 الذي يعاقب بموجبه كل من سكن من غير اذن أو عقد مسبق دارا أو شقة تعود للدولة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات".

وتابع:" في حين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الدار أو الشقة تعود للغير ( أي من العقارات الخاصة ) ويلزم الجاني فضلا عن العقوبة المقررة بضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار أو الشقة".
الجريدة الرسمية