رئيس التحرير
عصام كامل

«التشييد والبناء»: قانون المزايدات والمناقصات «عفى عليه الزمن»


قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة إلى كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز حول ضرورة تعديل قانون 89 لسنة الخاص بالمزايدات والمناقصات.


ودعا داكر عبد اللاه في بيان صحفي اليوم بضرورة تعديل القانون قبل البدء في إجراءات تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وقال داكر في مذكرته أن قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات قد عفى عليه الزمن وأصبحت مساوئ القانون هي التي تسيطر على التعاقدات وشركات المقاولات تقع فريسة لمواد القانون الهالكة وغير الصالحة للتطبيق.

وأوضح داكر أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يبذل قصارى جهده لتعديل القانون ولكن فترة طويلة وتتم دراسة تعديل القانون ولم يتم الانتهاء من ذلك حتى الآن وكل يوم يطرأ علينا أحداث جديدة تحتاج إلى تعديل في مواد القانون.

وأضاف: أن مصر في الفترة المقبلة قادمة على ثورة تعمير حقيقة كما تعلمون أيضًا أن تنفيذ هذه الثورة التعميرية لا تحتاج لمثل هذه القوانين التي تعفنت وقد تضر وتعرقل تلك الثورة المتوقعة.

وأوضح داكر أن قطاع المقاولات في الفترة القادمة وخصوصًا بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ قادم على تنفيذ مشروعات ضخمة تقدر قيمتها بنحو 89 مليار دولار وسوف يقوم بتفيذها شركات المقاولات المصرية ولكن في ظل وجود هذا القانون العقيم سوف يقابل تنفيذ هذه المشروعات العديد من العقبات التي سوف تصبح عائقًا بين المشروعات وتنفيذها ونضع أنفسنا تحت طائلة الغرامات والبيروقراطية والطرق العقيمة.

واقترح داكر في مذكرته تعديل 6 مواد في القانون الحالي ووضع التعديل التعديلات المطلوبة في مذكرته التي قدمها لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد المقاولين وتتعلق بمواد إلغاء المناقصة وآلية ترسية العطاءات ووقيمة التأمين المؤقت مع كل عطاء وكذلك التأمين النهائي مع كل عطاء يتم قبوله وجزاء عدم سداد التأمين النهائي والتزام الجهة المتعاقدة بان تصرف دفعات للمقاول تحت الحساب بحد أقصى 30 يوما بدلا من 60.

واستحدث داكر عبد اللاه مادة جديدة تتعلق بصرف مستحقات المورد ونصها كالتالي " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ القبول والالتزام وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي.
الجريدة الرسمية