رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل أحكام قانون التركات الشاغرة للمتوفين من غير وارث


أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962، بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.


وقضى القرار باستبدال نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962، بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث، بتشكيل لجنة لحصر وتقييم العقارات الوارد عنها البلاغات من "عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني" من قطاع التركات الشاغرة والعقارات، على أن تقوم اللجنة برئاسة الأقدم من أعضائها بتحرير محضر يثبت فيه كافة البيانات المساحية ووصف تفصيلي للعقار وأسماء الشاغلين حال وجود إشغالات ونوعها مع تقييم العقار تقييما مبدئيا، بغرض القيد الدفتري، بالإضافة إلى اللجنة السابقة يتم تشكيل لجنة أخرى لمعاينة وتقدير العقارات تمهيدا لبيعها، ليترأسها مدير عموم بالبنك، وعضو فني من قطاع التركات، وعضو مالي من قطاع التركات الشاغرة والعقارات، وعضو قانوني من قطاع الشئون القانونية، بالإضافة على عضو مثمن من إحدى الجهات الرسمية، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

كما يجوز للبنك أن ينيب إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام القانون 89 لسنة 1998، بشأن المناقصات والمزايدات، في مباشرة كل أو بعض إجراءات التصفية بالبيع من معاينة وتقدير وبيع وفقا لرأي السلطة المختصة في هذا الشأن.
الجريدة الرسمية