رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات «العدل» لتنظيم عمل لجان التوفيق في المنازعات


أصدرت وزارة العدل القرار رقم "1731 لسنة 2015"، بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000، والخاص بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية.


وقضى القرار، باستبدال نص المادة الثالثة من القرار على النحو التالى "يكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها ويكون الندب لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا في الحالات التي تقدرها الإدارة، ـوتحدد الإدارة العامة المذكورة من تكون على رئاسة العمل الإدارى في أمانة كل لجنة وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم".

وأضافت المادة:"يلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم،ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل".

وصدر القرار المنشور بالعدد 65 الصادر اليوم الأحد من الوقائع المصرية، في 3 مارس 2015، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الجريدة الرسمية