بالمستندات.. «التأديبية العليا» تقضي بعدم اختصاص رئيس الوزراء بإحالة محاميي البنوك العامة للتأديب.. المحكمة: محلب خالف القانون وأصدر قرار الإحالة لمحاميين ببنك مصر.. ووزير الاستثمار هو المخت
أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عدم اختصاص رئيس الوزراء بالموافقة على إحالة المحاميين بالبنوك العامة للمحاكمات التأديبية.
وأوضحت المحكمة أن وزير الاستثمار يختص بإقامة الدعاوى التأديبية ضد محاميي البنوك، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012.
عدم قبول الدعوى
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى تأديبية، مقامة لمحاكمة محاميين ببنك مصر، بسبب موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على إقامة الدعوى التأديبية وإحالتهما للمحاكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبا رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وزير الاستثمار المختص
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الثابت من الإطلاع على أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 أنه اعتبارًا من تاريخ نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية في 27 سبتمبر 2012، فقد أصبح وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانوني الشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام، الذين يخضع لهما جهة عمل المحالين "بنك مصر" طبقًا للقانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
رئيس الوزراء يخالف القانون
وأضافت المحكمة التأديبية العليا أن الثابت من الإطلاع على الأوراق المودعة رفق ملف الدعوى التأديبية رقم 79 لسنة 56 قضائية عليا، أنه بناء على خطاب المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 500 المؤرخ 27 فبراير 2014 والموجه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة على إحالة المحاميين للمحكمة التأديبية العليا ــ وافق رئيس الوزراء بتاريخ 17 مارس 2014 بموجب الخطاب رقم 3 ــــ 3489 المؤرخ 18 مارس 2014 والمرسل إلى وزير العدل على إحالة المحاميين للمحاكمة التأديبية، ولذلك تكون الدعوى التأديبية أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم صدور الموافقة على طلب محاكمة المحاميين تأديبيًا من الوزير المختص "وزير الاستثمار"، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
التحقيقات
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أكدت أن المحاميين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك حيث تبين أن محمود محمد إبراهيم، ( محام أ ) بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر، لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة الذي قضي فيه برفض طلب البنك.
وأهمل محمد إسماعيل عوض، نائب مدير عام بالشئون القانونية ببنك مصر بدرجة "وكيل وزارة "، في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.