«النيابة الإدارية»: المادة 57 من قانون الخدمة المدنية سارية طبقا للدستور
أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد بشأن اختصاصات النيابة الإدارية نافذة دون انتظار صدور اللائحة التنفيذية وفقًا للدستور.
وقال "إحسان" عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": إن المادة 225 من الدستور تنص على سريان القانون في خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أو اعتبارًا من الميعاد الذي يحدده القانون لتاريخ سريانه رغم أن المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية نصت على سريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 11 تابع بتاريخ 12 /3 /2015 لذلك تكون أحكام المادة 57 من القانون تكون واجبة النفاذ اعتبارا من تاريخ 14 مارس 2015.
وأوضح أنه لا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من أن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره، لأن المادة 57 لم تعلق سريان أي من الأحكام الواردة بها على صدور هذه اللائحة، كما لم تحل المادة المشار إليها في تفصيل ما ورد بفقراتها الثلاث إلى اللائحة المشار إليها.
وأكد أنه لا يجوز أن ينظم عمل هيئة قضائية أو يحدد اختصاصاتها أو يبين كيفية ممارستها لعملها بموجب لائحة إدارية، لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 197 من الدستور التي أناطت بالقانون وحده أن ينظم مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصاتها، ومن ثم تكون المادة 57 من قانون الخدمة المدنية سارية اعتبارا من 14 /3 /2015.