قرار جمهوري بتعديل بعض مواد قانون التضامن الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، يقضي بتعريف اليتيم بأنه «كل من توفى والداه، أو توفى والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين»، وكان القانون قبل ذلك هو "اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".
وينص التعديل القانوني الصادر الإثنين الماضي، ونشر بالعدد «10 مكرر» تابع من الجريدة الرسمية، على أنه «لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، ووزير المالية، استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة في القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأقصى والأدنى لهذه البرامج، قرار من رئيس مجلس الوزراء».