رئيس التحرير
عصام كامل

عضو لجنة الإصلاح التشريعي لـ«فيتو»: حكم الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة.. «حسن السمعة» أحد أسباب استبعاد «أحمد عز».. إلغاء اللجنة العليا للانتخابات.. و«القضاء العس


قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام، ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر في مادته الثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردى ملزم لكافة سلطات الدولة بتطبيقه، والالتزام بما تضمنه منطوق الحكم وحيثياته المكملة له.


وأوضح فوزي في حواره مع "فيتو"، أن حكم المحكمة الدستورية سيتم إرساله إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي التي تصدر حكمها بوقف إجراءات الانتخابات وفقا لحكم "الدستورية" لحين الانتهاء من إجراء التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر.


وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي: أن الحكومة منوط بها اختيار الجهة التي ستجري التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه من المقرر إما إحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي أو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر التي أعدت القانون، والصادر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء في وقت سابق، مشيرا إلى أن مدة شهر كافية للانتهاء منها.

شروط الترشح
وطالب فوزي، بضرورة أن يتوافر شرط "حسن السمعة" في المرشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشورى وفي المعينين في هذين المجلسين، مؤكدا أنه لم يرد شرط حسن السيرة والسمعة في الشروط اللازم توافرها لعضوية مجلس النواب.

وأضاف: أن جميع قوانين التوظيف في الدولة تنص على هذا الشرط، قائلا: "إذا كان حسن السمعة أمر مطلوب توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية، وأيضا في طلبة الكلية العسكرية فإنه يكون من غير المقبول منطقيا القول إن هذا الشرط غير لازم بالنسبة للمرشحين لعضوية المجالس النيابية والمحلية، وإذا قيل إن النصوص بقانوني مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لا تلزم بهذاالشرط، فإن النتيجة حتمية هو قبول أعضاء سيئ السمعة والسيرة بمجلس النواب".

وأكد أن مبدأ حسن السمعة لا يستدل عليه دائما بوجود أحكام قطعية، وفقد الثقة والاعتبار هو أن يكون الشخص قد لوثت الألسنة سمعته واعتباره، ولكن يجب أن تكون مستخلصة من دلائل سائغة في أوراق ترشحه.

وأضاف "فوزي": أن قانون مجلس النواب ينص على فقد الثقة والاعتبار كأحد شروط، إسقاط عضوية النائب البرلماني، مؤكدا أنه لا بد أن يتعين لقبول الترشيح الذي يترتب عليه اكتساب صفة العضوية أن يكون المرشح ذا ثقة واعتبار أي أن يكون حسن السيرة والسمعة وأن يستمر معه هذا الشرط طيلة مدة عضويته.

ويرى أن شرط حسن السمعة قد يكون أحد الأسباب لرفض أوراق ترشح أحمد عز، باعتباره فاقدا لشرط الثقة والاعتبار.


من ناحية أخرى قال " فوزي ": إن قانون مجلس النواب الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 2014 حدد الفئات التي يجب أن تقدم استقالتها قبل الترشح للبرلمان، وتشمل " الشرطة والقوات المسلحة ونوابهم والمحافظين ونوابهم وأعضاء الهيئات المستقلة، والهيئات القضائية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة كما لا يجوز ترشح الوزراء إلا بعد تقديم استقالتهم وتكون مقبولة بمجرد تقديمها.

وجاء ذلك ردا على ما أثير بشأن أحقية القيادات الجامعية ذات المناصب المهمة في الترشح للبرلمان من عدمه، مؤكدا أن الدستور في مادته 215 حدد وظيفة الهيئات المستقلة ويقصد بها الهيئات التي لها قانون خاص بها مثل البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، ولم تذكر الجامعات ضمن الهيئات الخاصة المستقلة.

وأضاف: أن الهيئات العامة التي شملت الجامعات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة فمن حقهم الترشح للانتخابات وبمجرد تقديم أوراق الترشح يعتبرون في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر من تاريخ التقديم وفى حالة نجاحهم يتفرغون للمجلس ويحتفظ له بالوظيفة طبقا للمادة 103 من الدستور.

إلغاء اللجنة العليا للانتخابات
وأكد "فوزي" أنه سيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ويحل محلها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تكون الانتخابات البرلمانية آخر عمل تقوم به العليا، لتؤول بعدها اختصاصات اللجنة إلى الهيئة الوطنية.

وأكد فوزي أن إشراف اللجنة العليا للانتخابات على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية نص انتقالي في الدستور، حيث نصت المادة 228 من الدستور على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».

الهيئة الوطنية للانتخابات
وأضاف «فوزي»: أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصرييين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من مجلس به 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس المحكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها.

وأضاف: أن قرار تعيينهم يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل ندبا كليا لدورة واحد مدتها 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف عد اعضائها المجلس كل 3 سنوات، ولها أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، موضحا أنه يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

وأوضح أن هناك مشروع قانون للهيئة الوطنية للانتخابات قيد الدراسة، بوزارة العدل بقسم التشريع بالوزارة.

مواجهة الإرهاب
وأكد " فوزي " أن مواجهة العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد يتطلب تحقيق الردع اللازم على أرض الواقع، ووجود عدالة ناجزة بما لا يخل بفكرة العدل وتحقيق ضمانات مكفولة للمتهم، مؤكدا أن الردع اللازم بدأ يتحقق من خلال تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق"، ضمن اختصاصاته.

قال: إن هذا الاختصاص مصادف لصحيح المادة 204 من الدستور، مضيفا: أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وفقا للدستور، فضلا عن أن عدد القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية قليل بالمقارنة بالمحاكم العادية، وبالتالي يمكن إنجاز قضايا الإرهاب والفصل فيها في أسرع وقت.

وأوضح أن المواجهة الأمنية للأعمال الإرهابية، يجب أن تكون محاطة بمظلة كبرى وهي احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أهمية الدور التوعوي للمؤسسة الدينية والتعليمية والإعلامية، لتوعية الشباب بخطورة الانخراط في الجماعات المتطرفة ومجابهة الفكر بالفكر.

وأشار إلى أن القانون وحده لا يكفي، وإنما العبرة في تطبيق القانون، مضيفا: "سن القوانين وتغليظ العقوبات، ليس وحده كافيا لمحاربة الإرهاب، بل التطبيق الناجز والسريع للقانون.

التطوير الحضاري
من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تدرس حاليا مشروعات قوانين جديدة تتعلق بالتطوير الحضاري، مؤكدا أن اللجنة تعكف أيضا على إجراء تعديلات على قانون الجامعة العمالية، وكذلك مشروع قانون آخر يتعلق بالتعليم الفني.

وأوضح فوزي أن لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي خاطبت وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وكذلك الجامعة العمالية لإرسال مقترحاتها بشأن تطوير التعليم الفني، والجامعة العمالية، فضلا عن مخاطبة وزارة البيئة بإرسال مقترحاتها للجنة أيضا بشأن التطوير الحضاري، وذلك لتأخذ اللجنة ملاحظاتهم في الاعتبار خلال إعدادها تلك المشاريع القانونية، حرصا على المصلحة العامة.

وأضاف: أن لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي قد انتهت، من مراجعة التعديلات الخاصة بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أقرت التعديلات على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك.

قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح "فوزي" أن اللجنة انتهت من إجراء تعديل على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات "من يوم وقوع الجريمة"، لتنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه، مؤكدا انقضاء الدعوى الجنائية بعد 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة كانت سببا في خروج مبارك من السجن وبعض رموز نظامه".

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون قديم، فضلا عن ظهور بعض الجرائم مؤخرا لم تكن موجودة وقت إعداد القانون، مضيفا: أن التقادم موجود حتى في الشريعة الإسلامية وتم النص على أن انقضاء الدعوى في الجنايات 10 سنوات، ولكن لم يدور بعقل المشرع الذي وضع نص التقادم أن هناك جرائم ارتكبها أشخاص وظلوا في وظيفتهم لأكثر من 20 عاما مثل مبارك.

وأشار إلى أن هذا الآمر ليس قصورا في القانون بقدر ما هو يحتاج إلى تحديث فقط.
الجريدة الرسمية