رئيس التحرير
عصام كامل

قبول التلاميذ ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام


أصدرت وزارة التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وقضى القرار بتطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية لللغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال.


ويتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة الذي يطبق عليه النظام سابق الذكر، ويتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية، كما يتم قبول جميع درجات الإعاقة الدماغية بما فيها الشلل الدماغي، ما عدا الحالات الشدية منها.

وبالنسبة للإعاقة السمعية، فيتم قبول الطلاب ممن لا يزيد مقياس السمع على 70 ديسبل، باستخدام المعينات السمعية سواء سماعات الأذن أو حالات زرع القوقعة.

وبالنسبة للإعاقة الذهنية، وتشمل الإعاقة الذهنية البسيطة وبطء التعليم، سمات التوحد، فيشترط للقبول أن تقل درجة الذكاء عن 65 ولا تزيد عن 84 باستخدام مقياس "ستانفورد بينية"، ومراعاة الصحة النفسية.

ونص القرار على تشكيل لجنة من "طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربويا وفقا لخطة سنوية من خلال الوزارة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة"، وذلك لتتولى التقييم الطبي والنفسي والتربوي خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو غير ذلك.

ويأتي ذلك بهدف الكشف المبكر لأي صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسي للطفل، وسلوكه التكيفي وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة، كما أكد القرار على ألا تزيد نسبة دمج الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين عن 10% من إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به الدمج.

وتشكل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوي الاجتياجات الخاصة ولجنة لدمج بالوزارة، لتتولى تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية، ونشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه للجميع سواء أعضاء البيئة المدرسية أو الأسرية، بالإضافة إلى تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدمج.
الجريدة الرسمية