سوهاج تطبق أحكام قانون النظافة على قرى ونجوع مركز جهينة
أصدرت محافظة سوهاج، القرار رقم 188 لسنة 2014، بأن تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتعديلاته على القرى والنجوع بمركز جهينة بناء على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.
وقضى القرار المنشور بالعدد 48 الصادر اليوم من الوقائع المصرية والصادر في 22 /3 /2014 على ضرورة العمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وكانت التعديلا أجريت بالفقرتين الأولى والأخير، من المادة 9، وال تنص الفقرة الأولى على " عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر ".
وتنص الفقرة الأخيرة المعدلة على "أنه يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح ".