«الإصلاح التشريعي»: الدستور لم يمنع قيادات الجامعة من الترشح
قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام عضو لجنة الإصلاح التشريعي إن قانون مجلس النواب الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 2014 حدد الفئات التي يجب أن تقدم استقالتها قبل الترشح للبرلمان.
أضاف أن هذه الفئات تشمل "الشرطة والقوات المسلحة ونوابهم والمحافظين ونوابهم وأعضاء الهيئات المستقلة، والهيئات القضائية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة كما لا يجوز ترشح الوزراء إلا بعد تقديم استقالتهم وتكون مقبولة بمجرد تقديمها.
جاء ذلك ردًا على ما أثير بشأن أحقية القيادات الجامعية ذات المناصب المهمة في الترشح للبرلمان من عدمه.
وأوضح أن الدستور في مادته 215 حدد وظيفة الهيئات المستقلة ويقصد بها الهيئات التي لها قانون خاص بها مثل البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، ولم تذكر الجامعات ضمن الهيئات الخاصة المستقلة.
وقال: أما الهيئات العامة التي شملت الجامعات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة فمن حقهم الترشح للانتخابات وبمجرد تقديم أوراق الترشح يعتبرون في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر من تاريخ التقديم وفى حالة نجاحهم يتفرغون للمجلس ويحتفظ له بالوظيفة طبقا للمادة 103 من الدستور.