رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات "محلب" على لائحة قانون التمويل العقاري


أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1 لسنة 2015، باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001.


وقضى القرار بالتعديلات الآتية "يقصد بالمستثمر من ذوى الدخول المنخفضة المشار إليها في المادة (5) من القانون من يتوافر فية المعايير الآتية "ألا يكون مالكا وحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر.

وألا يكون التمويل قد سبق له أو الاستفادة بدعم من صندوق ضمان، ودعم نشاط التمويل العقارى أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول علة وحدة سكنية.

كما نص على ألا يتجاوز دخله السنوى هو وأسرته الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مراعيا التغييرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.

الجريدة الرسمية