رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية" تفرض 50 قرشًا على كل 20 سيجارة لحساب التأمين الصحي


أصدرت وزارة المالية القرار رقم 120 لسنة 2015 باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 290 لسنة 1992، لتصبح على النحو التالى:

"تتولى مصلحة الضرائب المصرية "الضرائب على المبيعات" لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل مبلغ 50 قرشًا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلى لصالح حساب رسم التأمين الصحى المنصوص علية بالفقرة "و" من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992".

وقضى القرار: "أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين".
الجريدة الرسمية