رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ضوابط "الأوقاف" للحصول على تصريح الخطابة


أصدرت وزارة الأوقاف القرار رقم 241 لسنة 2015، بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعا.

وقضى القرار المكون من 9 مواد، على أن الخطيب بالمكافأة أو التطوع أن يعمل وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها، إلا بتنسيق مسبق بين مديريتي الأوقاف المصرح له بالعمل فيها التي وجهت له الدعوة أو يرغب في أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.


وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر، فلا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف.

ويسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة، وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما في حكمها أو خالف أيا من أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.
الجريدة الرسمية