مفاجاة.. بأمر الدستور..وقف الانتخابات في يد الدستورية العليا..المادة 195 تلزم بتنفيذ الحكم فور صدوره.. الإصلاح التشريعي تتولى تعديل قانون تقسيم الدوائر حال صدور الحكم ببطلانه.. وحامد جبر: القرار ملزم
في مفاجاة من العيار الثقيل قال مصدر قضائي، إن حكم الدستورية العليا واجب النفاذ من تاريخ وضع حيثيات الحكم، وفقا لما نص عليه الدستور المعدل.
وقف الانتخابات
وأضاف في تصريح لـ "فيتو": "وبالتالي في حال صدور الحكم بعدم دستورية مواد بقوانين الانتخابات، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، فإن ذلك يعني وقف إجراءات الانتخابات على الفور".
وأوصت هيئة المفوضين بالدستورية العليا بعدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 بشأن تقسيم دوائر الانتخابات.
المادة 195
وتنص المادة 195 من الدستور تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم
الإصلاح التشريعى
وكشف مصدر قضائي مطلع، أن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ستكون المسئولة عن تعديل قوانين الانتخابات في حال الحكم بعدم دستوريتها.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن قرار إنشاء اللجنة الصادر من رئيس الجمهورية، منحها صلاحية مراجعة القوانين وإجراء التعديلات عليها، وفقا لما نص عليه الدستور المعدل، وكذلك الأحكام الدستورية المستقرة.
وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بعدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات.
قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، إن القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا والخاصة ببطلان قانون تقسيم الدوائر هي قضية عينية والحكم فيها واجب النفاذ، مشددًا على أنه حال صدور الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيكون من الآثار المترتبة عليه إيقاف الانتخابات.
وأضاف جبر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الأمر لن يحتاج لانتظار حكم محكمة القضاء الإداري، فوفقًا للمادة 195 من الدستور، بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية يعتبر الحكم واجب النفاذ وملزما للكافة.