رئيس التحرير
عصام كامل

"التأديبية للرئاسة" ترسى مبدأ تقديم الموظفين شكاوى ضد رؤسائهم


أرسى مجلس الدولة، اليوم السبت، مبدأً هاما في مجال الحياة الوظيفية يتمثل في أحقية العاملين والموظفين بالجهات الإدارية والهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية في تقديم الشكاوى ضد رؤسائهم في العمل في حالات وقوع ضرر مباشر عليهم أو في حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب المخالفات المالية والإدارية.


وقالت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية: "إن تقديم الموظفين العموميين شكاوى ضد رؤسائهم في العمل لا يقتضى العقوبات التأديبية فلا يوجد أى قانون ينص على ذلك ولا أي حكم من أحكام الإدارية العليا".

وأوضحت المحكمة أنه إذا تم إحالة ومجازاة كل من يتضرر من رئيسه أو يتقدم بشكوى ضده أو ضد غيره - لإحاطة السلطات المختصة والرئاسية بوجود مخالفات - ولو كانت فقط من وجهة نظره كذلك، لأدى ذلك إلى إحجام العاملين عن تقديم شكواهم والإبلاغ عما يصل لعلمهم من مخالفات وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل وتأباه الحياة الوظيفية وطبيعتها.

وفندت المحكمة مبدأها أنه لا يقيد العامل في الإقدام على الشكوى أو الإبلاغ إلا قيدان؛ الأول أن يكون القصد من ذلك المصلحة العامة، والثاني الالتزام بالقانون وما تفرضه النصوص القانونية واللوائح.

وفى هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسيني ناجي وهاني فتحي وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام طه وسكرتارية عماد عبد الحميد،ـ ببراءة سمر عبد العظيم عبد العظيم أخصائي رياضي بإدارة شباب حي جنوب الجيزة سابقا وحاليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بدرجة كبير من إساءات استخدام حق الشكوى بأن أسندت لرئيسها المباشر ناصر عثمان حسين، مدير الإدارة، ولستة عاملين متعاقدين، وقائع مخالفة للحقيقة ثبت عدم صحتها وعدم مخالفتها للقانون بقصد الإضرار بهم مع علمها بذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الوقائع المسندة لـ"سمر" في تحقيقات النيابة الإدارية غير ثابتة في حقها ثبوتا كافيا ويقينيا على النحو الذي تطمئن إليه المحكمة أو على النحو الذي ترى معه وجود أى ذنب إداري أو مخالفة قانونية تعاقب معها المحالة.

وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق والتحقيقات والاطلاع على شهادة الشهود والتقارير والأوراق المرفقة تبين للمحكمة عدم وجود ذنب إداري من المحالة يتطلب مجازاتها تأديبيا ومعاقبتها عليه وذلك لأنه تبين أن أصل الواقعة والتي أحيلت بشأنها المحالة يتحصل في أنها تقدمت بشكوى شفهية لوكيل الوزارة تضررت فيها من مسلك رئيسها في العمل المدعو ناصر عثمان حسين، مدير إدارة الشباب والرياضة بحي جنوب الجيزة، وقد طلب منها وكيل الوزارة التقدم بشكواها كتابيا ورسميا وهو ما كان، وقد تضمنت شكواها ضد المذكور سوء معاملته لها لاسيما بعد حصولها على درجة كبير أخصائيين، وتلفظه بأقوال تنال وتقلل من شأنها ومن شأن الحاصلين على نفس درجتها ومن ذلك قوله (إنهم - قاصدا الحاصلين على درجة كبير - "كتار ومتلئحين ولا عمل لهم").

كما أنه سحب كثيرا من اختصاصات المحالة والذي يعد من صميم عملها وتم إسناده لغيرها، وانحيازه إلى شباب العاملين بالإدارة ممن يعملون بمكافأة شاملة حيث كان يخصص لهم كراسة خاصة للتوقيع فيها حضورا وانصرافا بعيدا عن الدفتر المخصص لذلك والمعتمد من إدارة شئون العاملين والانصراف فضلا عن عدم حضورهم للإدارة.

وأوضحت المحكمة أن ما جاء بشكوى وأقوال المحالة على نحو ما تضمنته شكواها لا يعدو كونه شكوى من تضررها من مسلك رئيسها تقدمت بها إلى السلطة الرئاسية المختصة ولم تتضمن أية إساءة ولا خروجا عن المألوف ولا توجد بها مخالفة قانونية تنسب إليها ولم ترتكب ما يعد منها خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولا حتى على اللياقة أو الواجب الاحترامي للوظيفة وللرؤساء.

وبينت المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستوريًا وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه - بل إن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخيًا للمصلحة العامة، مادام لم يخرج عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وكان قصده من الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلًا إلى ضبطها.
الجريدة الرسمية