«الوزراء» يوافق على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصالح مع أصحاب بعض مخالفات البناء.
ويحرص مشروع القرار الجديد، على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني دفعت الكثيرين إلى البناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، بلغ إجمالي تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنتين مخالفة تقريبًا.
وأجاز مشروع القرار، التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتي تثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضي أملاك الدولة، والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد، وغير المتعدية على الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
ونص مشروع القرار على جواز النظر في التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيًا إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، من أداء المقابل المشار إليه، وفي إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية التي تنظر محاضر المخالفات وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري طعنًا في إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقًا لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الاستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة في موضوع المخالفة والعقوبة المقضي بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظورًا اجتماعيا إلى دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
وأجاز مشروع القرار لذوي الشأن، التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.