ننشر قرار "المالية" بتشكيل لجان طعن القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.
ونص القار بالمادة الأولى، على إنشاء لجان بالمحافظات للفصل في الطعون على تقديرات القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضعها لجان الحصر والتقدير، وذلك بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه، والفصل في الطعون على قرارات لجان الحصر والتقدير بشأن رفع الضريبة.
ونصت بالمادة الثانية على أن يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمديرية الضرائب العقارية بالمحافظة الواقع في دائرتها العقارات التي يتم الطعن على تقدير قيمتها الإيجارية، وذلك دون إخلال بما تنص عليه المادة الرابعة من هذا القرار.
وتنص المادة الرابعة على اختصاص اللجنتين الأولى والثانية بكل من محافظتى القاهرة والإسكندرية، واللجنة الأولى بكل من محافظتى الإسماعيلية والأقصر، بنظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الضريبة على العقارات المبينة والمشار إليه الكائنة في نطاق المحافظات الداخلة في نطاق القطاعات المنصوص عليها.