ننشر تعديلات قرار إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بتعديل نصوص المواد "3، و4، و5" من القرار رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارات 671 لسنة 2012 و1658لالسنة 2014 و1713 لسنة 2014، بشأن المجلس القومى لشئون الإعاقة.
المادة 3: "يتولى المجلس القومى لشئون الإعاقة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة وعضوية كل من وزراء "التخطيط والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى"، ويشرف على المجلس أمين عام المجلس ويفضل أن يكون من ذوى الإعاقة، وعدد كاف من المجتمع المدنى وممثلى الإعاقة لا يقل عن 4 يختارهم رئيس مجلس الوزراء وأيضًا عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عن 4 يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 70% من عدد الأعضاء على الأقل وتصدر بأغلبية آراء الحاضرين ويدعى الوزراء من غير الأعضاء للحضور حسب الحاجة، وتكون مدة دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة".
المادة 5: "مجلس الإدارة هو المهيمن على شئون المجلس القومى لشئون الإعاقة وتصريف أعماله وله اعتماد الهيكل الإدارى، والميزانية ومتابعة التقارير المالية الربع سنوية والسنوية، اعتماد ومراقبة عمل اللجان الموجودة بالمحافظات، واعتماد إستراتيجية عمل المجلس مع الوزارت المختلفة، والمشاركة في وضع واعتماد السياسات القومية والخطط الإستراتيجية لدمج ذوى الإعاقة، واعتماد التعيينات وسياسة البشرية واللوائح الداخلية".
ونصت المادة الثانية من القرار على: "إضافة المادة 9 مكرر إلى قرار رئيس الوزراء والمعنية باتمام تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس تجتمع مرة واحدة شهريا، وتختص بمراجعة الموضوعات التي يعدها الأمين العام ومتابعة القرارات الواجب تنفيذها والتوصل إلى نقاط الاتصال في الوزارت المعنية لتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية.
كما أضاف إلى المادة 10 مكرر، والتي تنص على: "للأمين العام تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين لدعم المجلس يوافق مجلس الإدارة على تشكيلها ويحدد المعاملة المالية لها، وتدعى لاجتماع مجلس إدارة حسب الحاجة".