رئيس التحرير
عصام كامل

«النيابة الإدارية» تعلن الحرب على قانون الخدمة المدنية الجديد.. عقد مؤتمر صحفي لمنع تمرير المشروع.. ومستشارون: يهدر المال العام.. مخالف للدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



في خطوة جديدة للتصعيد من قبل نادي مستشارى النيابة الإدارية، ضد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، يعقد نادي النيابة الإدارية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، بمقر النادي، لتوضيح موقفه من مشروع قانون الخدمة المدنية، والكشف عن كافة الإجراءات المتخذة من جانب النادي لمنع تمرير هذا المشروع.


مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة
وأشارت نجوى الصادق، نائب رئيس النيابة الإدارية، إلى أن النيابة الإدارية منذ نشأتها مستقلة بذاتها، وبعد إقرار قانون 47 لسنة 1978، توسعت النيابة الإدارية، لتشمل المخالفات التي يترتب عليها ضرر مادى للدولة، والمخالفات الخاصة بضبط الموازنة العامة، والمخالفات التي يرتكبها شاغلو الوظائف العليا.

وشددت نائب رئيس النيابة الإدارية، على أن اعتراض مستشارى النيابة الإدارية، على قانون الخدمة المدنية الجديد، يقتصر على المادة 57، والتي لا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بوضع ثلاثة شروط من الصعب تحقيقها، بالإضافة إلى مخالفة ما جاء في المادة 197 من الدستور المصرى الجديد 2014.

حجب النيابة
وأوضح المستشار وليد شرابي، بالنيابة الإدارية، أن القانون الجديد من مشروع الخدمة المدنية المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، يتسبب في إهدار المال العام، وذلك بتحجيم اختصاصات النيابة الإدارية، والتي وفرها لها القانون والدستور.
واستكمل: "تنص المادة 57 من القانون الجديد، على أن تقتصر اختصاصات النيابة الإدارية على المخالفات التي يترتب عليها الضرر ماليًا، ما يؤدى إلى حجب النيابة كشف مواطن الانحراف بالأموال العامة، بالإضافة إلى نشر الفساد الإدارى".

حرية واستقلالية النيابة
وأوضح المستشار محمد حسين، عضو نادي النيابة الإدارى، أن القانون المصرى والدستور الجديد حصنا النيابة الإدارية لتكون جهازا قضائيا محايدا ومستقلا بالتحقيقات مع الموظفين، وبعيدًا عن تأثيرات كبار الرؤساء وسلطتهم على المحققين الإداريين، بالإضافة إلى انفرادها بالتحقيق في مخالفات المال العام، أو أي إضرار مادى على الدولة.

وأكد عضو نادي النيابة الإدارية، أن الاعتراض على قانون الخدمة المدنية الجديد، يقتصر على المادة 57، والتي تعكس كل ما شمله الدستور من حرية واستقلالية النيابة الإدارية في التحقيقات، وتحجيم قراراتها وتحقيقاتها، وذكر: "وهذا مخالف لسبب إنشاء النيابة الإدارية في الأساس".

الجريدة الرسمية